State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 308 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 308/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- اصول حل الجمعيات
-
وحيث انه اذا كان ينسب الى القائمين على الجمعية انحرافا عن غايتها فانه لم يحدد ماهية الانحراف ولا وقائعه وحيث ان هذا الكتاب لا يشكل التحقيق الذي يمكن ان يؤدي الى سحب العلم والخبر والحل لصدوره عن الجهة المستدعى بوجهها دون معرفة الجهة المستدعية واعضاء الرابطة ودون تمكينهم من الادلاء بدفاعهم في مجال المآخذ المنسوبة اليهم ودون تحديد ماهية هذه المآخذ مما يحول دون تمكين هذا المجلس من اجراء رقابته القانونية وحيث ان المرسوم المطعون فيه المسند الى هذا الكتاب يكون مستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة لافتقاره الى السند القانوني