Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 308 /1970

Court
شورى
Number
308/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول حل الجمعيات

-

وحيث انه اذا كان ينسب الى القائمين على الجمعية انحرافا عن غايتها فانه لم يحدد ماهية الانحراف ولا وقائعه وحيث ان هذا الكتاب لا يشكل التحقيق الذي يمكن ان يؤدي الى سحب العلم والخبر والحل لصدوره عن الجهة المستدعى بوجهها دون معرفة الجهة المستدعية واعضاء الرابطة ودون تمكينهم من الادلاء بدفاعهم في مجال المآخذ المنسوبة اليهم ودون تحديد ماهية هذه المآخذ مما يحول دون تمكين هذا المجلس من اجراء رقابته القانونية وحيث ان المرسوم المطعون فيه المسند الى هذا الكتاب يكون مستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة لافتقاره الى السند القانوني