Rulings

State Council 25/03/1970

شورى حكم رقم : 135 /1970

Court
شورى
Number
135/1970
Date
25/03/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في اسباب سحب الترخيص بتأسيس الجمعيات

-

وحيث لم يثبت هذا التقرير الاعمال التي من شأنها القطع بان الجمعية قد انحرفت عن الغاية التي من اجلها تأسست ولا يمكن استنتاج ذلك من مجرد اختلاف في الرأي بين الاعضاء على افتراض وجوده كما جاء في التقرير المشار اليه وفي كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 368 - س تاريخ 17/04/1968 وحيث ان مجرد احتمال تعكير الامن لا يشكل سببا كافيا لسحب الترخيص بالتأسيس علاوة على ان الخلاف بالرأي والنقاش داخل الهيئات التقريرية هي الطريقة المعول عليها لاضطلاع هذه الهيئات بمهامها دون ان يؤدي ذلك الى تعكير الامن وحيث انه يتبين من ملف المراجعة ان الجهة المستدعية قامت بتاريخ 3 و4 آب سنة 1968 اي بتاريخ لاحق لتاريخ التحقيق وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال