State Council 08/07/1970
شورى حكم رقم : 352 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 352/1970
- Date
- 08/07/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول تعيين الموظف بصورة مخالفة للاصول
-
حيث ان المرسوم رقم 7944 تاريخ 31 تموز سنة 1967 قضى بنقل المستدعي من وزارة التربية الوطنية وبتعيينه في ملاك وزارة المالية بوظيفة جاب متمرن دون تعديل في الراتب وحيث ان المرسوم المطعون فيه رقم 9765 تاريخ 16 نيسان سنة 1968 يقضي باسترداد نقل المستدعي من وزارة التربية الوطنية بموجب المرسوم المذكور اعلاه واعادته الى وظيفته السابقة كمدرس وحيث من الثابت من كتاب محتسب مالية عكار رقم 856 ان المستدعي باشر عمله في ملاك وزارة المالية انفاذا للمرسوم رقم 7944 ابتداء من تاريخ 02/09/1967 وحيث ان المرسوم المطعون فيه هو استرداد للمرسوم 7944 بنقل المستدعي وتعيينه في ملاك وزارة المالية حيث يقتضي توضيح الحالات التي تخضع لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 112-59 ووسائل تطبيقها واذا كان موضوع المراجعة الحاضرة من الحالات التي تنطبق عليها وحيث ان المادة 13 المذكورة تختص كما يبدو من عنوانها بمفعول التعيين ونتائجه فقضت في الفقرة الاولى بان لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد في الموازنة ووفاقا للاصول التي يحددها القانون وحيث ان الفقرة 5 قد حددت النتائج المترتبة على التعيين في وظيفة غير شاغرة او غير مرصد لها اعتماد خاص في الموازنة فحظرت على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو حددهما امر خطي بذلك وان على الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين وحيث ان الامر يختلف عندما يكون التعيين مخالفا للاصول القانونية وفي الحالة الثالثة من الحالات التي عددتها الفقرة الاولى فقضت الفقرة 6 بانه اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته وحيث انه يجب التفريق في تطبيق هذه المادة بين العيب الناشىء عن مخالفة القانون والعيب الناشىء عن مخالفة الاصول القانونية التي تعني بها المادة 13 والقانون بمفهومه التام هو مجموعة الاحكام القانونية والتنظيمية والمبادىء القانونية العامة والعرف الاداري والقضية المحكمة في حين ان الاصول القانونية تنحصر في الاجراءات الشكلية التي يفرضها القانون لصدور القرار الاداري ومن هنا كان التفريق في النتائج المترتبة على الحالتين الاولى والثانية المتعلقتين بالتعيين في وظيفة غير شاغرة او غير مرصد لها اعتماد في الموازنة وبين الحالة الثالثة المتعلقة بمخالفة الاصول القانونية في التعيين وحيث ان العيب المسند الى تعيين المستدعي لا يتعلق بأي من الحالات الثلاث المذكورة لان التعيين قد تم في وظيفة شاغرة ولها اعتماد في الموازنة وقد صدر بالصيغة القانونية التي صدر فيها وانما يتعلق بمخالفة القانون الذي يقضي بعدم امكان تعيينه الا بعد مضي خمس سنوات على تسريحه وحيث ان اعتبار التعيين غير نافذ مخالف ايضا للفقرة 6 من المادة 13 لان تدبيرها شرع للتعيين المخالف للاصول القانونية لا بمخالفة القانون علما بان تطبق هذه المادة ينشأ في حال توفر شروطها عن تكليف يصدر عن الوزير المختص المسؤول للموظف بمراجعة المرجع المختص لاستصدار القرار القضائي بقانونية التعيين كما يوجبه النص وحيث ان تغطية مخالفة القانون في التعيين كما في موضوع المراجعة الحاضرة ينشأ عملا بالمبادىء القانونية العامة عن انقضاء مدة الطعن بقرار التعيين وتبدأ بالنسبة للادارة من تاريخ صدوره فيكون المرسوم المطعون فيه مستوجبا الابطال