Rulings

State Council 05/07/1932

شورى حكم رقم : 31 /1932

Court
شورى
Number
31/1932
Date
05/07/1932
President
شكري قرداحي
Members
نقاش، تيان
Source
Lebanese University

- اصول المحاكمات لدى المجلس التأديبي

-

حيث ان مجلس التأديب بمقتضى العلم والاجتهاد غير مقيد باصول المحاكمات كما هي الحال في الدعاوى العمومية بل عليه ان يؤمن فقط حق الدفاع وان يستمع الشهود الذين يرى فائدة من استماعهم على ما هو وارد في المادة 13 من المرسوم 7305 وحيث انه فضلا عن ذلك لم يظهر من مطالعة محضر مجلس التأديب ان المعترض طلب منه جلب شهود ما وان المجلس لم ينظر في طلبه

- مفعول غياب احد مديري الادارة عن رئاسة المجلس التأديبي

-

حيث تبين من مراجعة محضر المجلس ان مدير البرق والبريد كان مريضا وحيث انه بموجب المادة 2 و13 من المرسوم المشار اليه يعد تأليف مجلس التأديب قانونيا اذا حضرت الغالبية المطلقة من اعضائه وهم مديرو الادارة برئاسة اقدمهم رتبة وحيث ان مجلس التأديب قد تألف من اكثرية المديرين المشار اليهم فيكون اذا تاليفه موافقا للقانون

- مدى صحة السبب الوارد في لائحة مفصلة بعد انقضاء المدة القانونية عندما يكون الاعتراض قد تقدم خلال المهلة القانونية

-

حيث ان وكيل الحكومة طلب رد هذا السبب مبدئيا لانه لم يدل به في استدعاء الاعتراض ولا في لائحة لاحقة مقدمة في مدة الشهرين القانونية وحيث انه قبل البحث في قيمة هذا السبب يجب النظر فيما اذا كان لهذا المجلس قانونا ان يقبل البحث به مبدئيا ولو كان ورد بعد مضي المدة القانونية وحيث ان المعترض في مثل هذه القضية قد قدم اعتراضه في المدة القانونية بموجب استدعاء ذكر فيه الوقائع والمح فيه الى خلاصة اسباب الاعتراضات فيجوز له ولو بعد انقضاء المدة القانونية ان يقدم لائحة مفصلة ببيان تلك الاسباب ويجب البحث في جميع هذه الاسباب ولو كان بينها سبب جديد وحيث ان هذا المبدأ قد اقره اجتهاد مجلس الشورى الافرنسي في قراراته العديدة واخصها القرارات المؤرخة في 2 نيسان سنة 1897 و17 شباط سنة 1994 و10 و17 شباط سنة 1905 وهو اجتهاد رأت هذه الهيئة ان تتبناه وتتمشى بموجبه راجع D.p 1906.3.81 D.P 1898.3.76 وحيث انه يجب والحال ما ذكر قبول السبب شكلا والبحث في قيمته القانوني لان المعترض في استدعاء اعتراضه بعد ان ذكر الوقائع وبين بعض الاسباب المح الى وجود مخالفات كثيرة اخرى

- مدى امكانية تطبيق العقوبة الجديدة الاشد على فعل وقع قبل اقرارها فيما يتعلق بالموظفين

-

وحيث انه بموجب العلم والاجتهاد لا يمكن للقوانين المختصة بالعقوبة ان تتناول بالتشديد الافعال التي وقعت قبل نشرها ووضعها موضع الاجراء وحيث ان حسم المعاش الذي ينزله مجلس التأديب في المأمورين يعتبر من هذا القبيل نوعا من العقوبة وحيث انه قبل ظهور القرار 7305 الذي اجاز في المادة 11 حسم الراتب لمدة ثلاثة اشهر لم يكن من الجائز حسم الراتب لاكثر من خمسة عشر يوما بموجب المادة 49 من القرار السابق رقم 779 وحيث ان احكام القرار 7305 لا تطبق على المعترض من جهة التشديد لان هذا القرار نشر في اول تشرين الاول سنة 1930 والافعال التي عوقب المعترض من اجلها وقعت قبل التاريخ المذكور وحيث ان المرسوم المعترض عليه يكون قد جاوز حد القانون مجاوزة تستوجب ابطاله تقرر بالاتفاق ابطال المرسوم المعترض عليه واعادة الاوراق الى الحكومة لاجراء المقتضى