Rulings

State Council 17/05/1971

شورى حكم رقم : 232 /1971

Court
شورى
Number
232/1971
Date
17/05/1971
President
عويدات
Members
نون، جو خدار
Source
Lebanese University

- مفعول التحاق الموظف الناجح بناء لطلبه وعلى قرار وزير التربية بكلية التربية في الجامعة اللبنانية, على وضعه الوظيفي وحقه بالمنحة.

-

وحيث انه ثابت من لائحة الجهة المستدعى بوجهها بالذات ان الجهة المستدعية انقطعت عن عملها للالتحاق بكلية التربية التابعة للجامعة اللبنانية بناء على طلبها الخطي وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1138 تاريخ 16/11/1968 بقبولها اعتبارا من 18/11/1968 بصفة طالب في الكلية المذكورة. وحيث انه لا نص في القانون على وجوب الحصول على اجازة بالالتحاق بالكلية غير القرار القاضي بقبولهم فيها. وحيث ان هذا الالتحاق تم تنفيذا للقرار المذكور فلا يعتبر انقطاعهم عن التدريس بنتيجته عملا يؤدي الى اعتبارهم مستقيلين. وحيث ان المنحة المخصصة لبعض الطلاب الموظفين هي 250 ل.ل. (قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 298 ورقم 299 تاريخ 21/09/1969 ورقم 502 تاريخ 24/12/1969 بينما حددت المنحة المعطاة للجهة المستدعية مبلغ 200 شهريا مما يخالف مبدأ معاملة الموظفين الموجودين في وضع قانوني واحد بالمساواة.