State Council 16/12/1970
شورى حكم رقم : 468 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 468/1970
- Date
- 16/12/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مفعول مرسوم سحب العلم والخبر في حال اسند لوقائع غير صحيحة
-
وحيث يتبين من الملف المقدم من وزارة الداخلية ان نشاط الجمعية قد توقف بسبب الخلافات التي قامت بين اعضائها بعد الانتخابات البلدية ولم يسند اليها القيام باي نشاط مخالف للغاية التي تأسست من اجلها وحيث يتبين من المستندات المبرزة ان الجمعية قامت باعمال في نطاق مهمتها وسعت في سبيل انشاء ناد واسست لها مكتبة واقامت الحفلات ووزعت المناشير من اجل التوعية الثقافية والصحية مما جعل القرار المطعون فيه مسندا لوقائع غير صحيحة ومستوجبا بالتالي الابطال