Rulings

State Council 16/12/1970

شورى حكم رقم : 468 /1970

Court
شورى
Number
468/1970
Date
16/12/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مفعول مرسوم سحب العلم والخبر في حال اسند لوقائع غير صحيحة

-

وحيث يتبين من الملف المقدم من وزارة الداخلية ان نشاط الجمعية قد توقف بسبب الخلافات التي قامت بين اعضائها بعد الانتخابات البلدية ولم يسند اليها القيام باي نشاط مخالف للغاية التي تأسست من اجلها وحيث يتبين من المستندات المبرزة ان الجمعية قامت باعمال في نطاق مهمتها وسعت في سبيل انشاء ناد واسست لها مكتبة واقامت الحفلات ووزعت المناشير من اجل التوعية الثقافية والصحية مما جعل القرار المطعون فيه مسندا لوقائع غير صحيحة ومستوجبا بالتالي الابطال