Rulings

State Council 31/05/1967

شورى حكم رقم : 971 /1967

Court
شورى
Number
971/1967
Date
31/05/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- السلطة المخولة بالحرمان من التعويض عن اوضاع قانونية معينة

-

حيث ان المادة الثانية عشرة من المرسوم المطعون فيه تنص على ان اجازات الاشغال الموقتة واجازات استعمال مياه الابار موضوع المرسوم المذكور تلغى بدون اي تعويض عند اول طلب من الادارة وحيث ان الحرمان من التعويض عن اوضاع قانونية يدخل في نطاق التشريع ويخرج بالتالي عن سلطة التنظيم خصوصا وان المادة 11 من القرار التشريعي رقم 320/26 تنص على عدم جواز تغيير نص الرخص او سحبها الا على الشكل الذي منحت فيه وبعد دفع التعويض الذي تحدده المحاكم الادارية اذا حصل اختلاف بهذا الشأن

- مفعول الابطال الجزئي الذي يتناول اسس المرسوم المطعون فيه على المرسوم بكامله

-

وحيث ان للابطال الجزئي الذي يتناول اسس المرسوم المطعون فيه القائمة بالمواد تأثيرا جذريا على مجمل المرسوم فيقتضي لذلك ابطاله كليا