Rulings

State Council 10/03/1967

شورى حكم رقم : 565 /1967

Court
شورى
Number
565/1967
Date
10/03/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول احتساب خدمات الموظف للاحالة الحكمية على التقاعد

-

وحيث ان المرسوم المطعون فيه لم يأخذ بالسنين الفاصلة بين خدمته الاولى في عام 1919 وخدمته اللاحقة عام 1927 وتبلغ السبع سنوات وقد اضيفت الى الخدمات فبلغت فيها ست واربعين سنة وحيث ان هذه الخدمة المحددة للاحالة الحكمية على التقاعد بموجب المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112/59 هي في غاية التشريع الخدمة المؤداة فعليا فلا تشمل الفواصل التي لم يكن فيها المستدعي موظفا