State Council 13/01/1969
شورى حكم رقم : 23 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 23/1969
- Date
- 13/01/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابطال الهبة العقارية على مرسوم اعلان العقار من المنفعة العامة
-
حيث ان المرسوم 5383 تاريخ 25 تشرين الاول سنة 1960 المطعون فيه قد نص على ما يأتي: المادة الاولى: تعدل ادارة التعمير عن تنفيذ المرسوم 12960 المادة الثانية:يحصر المشروع في القسم الموهوب من العقار المذكور في المادة الاولى ويعتبر تنفيذ اقامة ابنية في هذا القسم من المنافع العامة وحيث ان المجلس بقراره الاعدادي قضى بقبول المراجعة شكلا وباعتبار ان فصل صحة او عدم صحة الهبة يشكل دعوى مستأخرة يعود النظر بها الى الاحكام العدلية وباعطاء المستدعي شهرا من تبلغه القرار لعرض المسألة على المحاكم العدلية المختصة ثم قضى بقراره تكليف الفريق الاكثر عجلة تقديم النتيجة النهائية التي استقرن بها وحيث ان المستدعي قدم بمذكرته قرار الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة التمييز بابرام قرار محكمة استئناف بيروت القاضي بابطال الهبة فيكون المرسوم المطعون فيه مستوجبا الابطال