Rulings

State Council 13/05/1996

شورى حكم رقم : 593 /1996

Court
شورى
Number
593/1996
Date
13/05/1996
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح الخصومة بالنسبة للمصرف الذي فقد شخصيته المعنوية بسبب الحكم بافلاسه.

-

بما ان الشخصية المعنوية للمصرف المستدعي قد زالت بعد صدور احكام نهائية بتوقفه عن الدفع ووضعه قيد التصفية تبعا لذلك. وبما ان المادة 75 من نظام المجلس تنص في فقرتيها الاخيرتين على ما يلي: "ما لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم, يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا, او استقالة او وفاة الوكيل. اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول, يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر, في غرفة المذاكرة, بطلان الاستدعاء". وبما ان المصرف المستدعى ضده زال على اثر افلاسه ولم يعد هناك من يحل محله في هذه المراجعة التي ترمي الى اعادة احيائه عن طريق طلب ابطال قرار شطبه من لائحة المصارف وبالتالي يكون تصحيح الخصومة من باب المستحيل.