State Council 11/12/1967
شورى حكم رقم : 1777 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1777/1967
- Date
- 11/12/1967
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول القانون الجديد الصادر اثناء السير بالمراجعات القضائية على هذه المراجعات
-
حيث ان المخالفات المنسوبة الى المستدعي يشملها القانون الصادر في 20-03-64 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وليست من النوع الذي يؤدي للهدم وحيث ان القرار بالهدم المطعون فيه يصبح لاغيا بموجب القانون المذكور وحيث ان المراجعة اصبحت بالتالي بدون موضوع.