Rulings

State Council 11/12/1967

شورى حكم رقم : 1777 /1967

Court
شورى
Number
1777/1967
Date
11/12/1967
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول القانون الجديد الصادر اثناء السير بالمراجعات القضائية على هذه المراجعات

-

حيث ان المخالفات المنسوبة الى المستدعي يشملها القانون الصادر في 20-03-64 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وليست من النوع الذي يؤدي للهدم وحيث ان القرار بالهدم المطعون فيه يصبح لاغيا بموجب القانون المذكور وحيث ان المراجعة اصبحت بالتالي بدون موضوع.