State Council 29/10/1998
شورى حكم رقم : 52 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 52/1998
- Date
- 29/10/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى قانونية المرسوم القاضي باعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 4991 تاريخ 30/3/1994 جزئيا في ما يتعلق باعتباره مستقيلا من الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل اعتبارا من 3/12/1992 وذلك بعد ان كان قد تقدم بتاريخ 21/5/1992 بطلب قبول استقالته من الوظيفة العامة لانقضاء اكثر من 25 سنة عليه في الخدمة وبما انه يقتضي من صحة الواقعة التي استند اليها المرسوم المطعون فيه والمتعلق بانقطاعه عن العمل ابتداء من تاريخ 3/12/1992 وبما انه ثابت من المستندات المبرزة ان وزارة المالية اعدت مشروع مرسوم يحمل توقيع وزير المالي بانهاء خدمة المستدعي بناء على طلبه لان خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة بلغت اكثر من خمسة وعشرين سنة كاملة وبما ان رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بكتابه بتاريخ 12/8/1992 على الرغم من اشارته الى تعذر عرض المعاملة على هيئة مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع المرسوم المذكور اعلاه بسبب عدم اكتمال الهيئة اكد بان هذا المشروع يتفق والاحكام القانونية المرعية بهذا الشأن وبما ان المستدعي استحصل على اجازات بدون راتب وفقا للاصول وتقدم بتقرير صحي للحصول على اجازة صحية لمدة اربعة اشهر ولم تنازع الادارة في صحة هذه الاجازات او التقارير الصحية كما لم تنف صحتها وبما انه ثابت مما ورد في كتاب رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 2135/92 تاريخ 10/5/1993 ان الادارة وافقت للمستدعي على استئناف عمله بتاريخ 20/10/1992 ثم على منحه اجازة ادارية براتب كامل اعتبارا من 10/11/1992 وبما انه ثابت بالفعل من المستندات المبرزة ان مدير الواردات بالتكليف بقراره رقم 1194/92 المدون على وثيقة الاحالة الى دائرة ضريبة الدخل قرر بتاريخ 10/11/1992 الموافقة على مزاولة المراقب مسعود يونس لاعماله الوظيفة ريثما يصار الى ايداعنا صورة عن التقرير الطبي المؤرخ في 1/7/1992 مصادقا من السفارة اللبنانية في كندا وبما انه ثابت ايضا ان رئيس دائرة ضريبة الدخل طلب بتاريخ 21/12/1993 اجابة طلب المستدعي تاريخ 21/12/1993 وتصفية الرواتب المستحقة له عن يوم واحد 1/1/1992 وعن الفترة الممتدة من 1/7/1992 ولغاية 2/12/1992 وبما ان رئيس قلم دائرة شؤون الموظفين في وزارة المالية بكتابه تاريخ 29/10/1992 المبرز افاد رئيس الدائرة بما حرفيته:ژ"ان السيد يونس كان غائبا عن العمل بموجب اجازة بدون راتب واثناء هذا الغياب تقدم بطلب استقالة وقد اعتبر مستقيلا من الخدمة لانه لم يثابر على العمل لحين البت بطلبه في حين ان السيد يونس كان لا يزال في الاجازة بدون راتب وعندما انتهت الاجازة بدون راتب تقدم بتقرير طبي قبل ان يعلن استعداده للمداولة عن العمل اي بتاريخ 15/10/1992 لذلك فان وضع السيد مسعود يونس هو وضع نظامي وقانوني وان غيابه عن الخدمة له مبررات قانونية لتاريخه ويقتضي بالتالي السير في مشروع المرسوم القاضي بقبول استقالته من الخدمة وفق ما جاء في مطالعة مجلس الخدمة المدنية وبما ان مدير الواردات بالتكليف بموجب المادة الاولى من قراره المبرز رقم 183 تاريخ 21/10/1992 قرار اعطاء السيد مسعود يونس اجازة ادارية براتب كامل لمدة عشرين يوما كامل اجازته الادارية لعام 1991 على ان يستفيد منها اعتبارا من 10/11/1992 وبما ان الاجازة الادارية السنوية تعطى للموظف الموجود في الخدمة الفعلية بتاريخ اعطائها كما ان اعطاء اجازات بدون راتب او اجازات صحية لا تقرر الا للموظف الموجود في الخدمة وهو ان انقطعت رواتبه اثناء الاجازة بدون راتب فانه يبقى على علاقة وظيفية كاملة في الملاك الذي ينتمي اليه وبما انه لا يمكن الاعتداد بقرار رئيس مصلحة الواردات رقم 36 تاريخ 4/3/1993 والذي نص على ان تلغى على سبيل التسوية الاجازة الادارية المعطاة للسيد مسعود يونس والمعطاة له بموجب القرار رقم 183 تاريخ 21/10/1992 وذلك لانه يقتضي اعتباره مستقيلا من الخدمة بعد انقطاعه عن العمل مدة 15 يوما دون عذر مقبول وذلك لان هذا القرار رقم 36/93 مخالف للقانون سواء لتضمنه مفعولا رجعيا مما يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ام لصدوره بعد انقضاء اكثر من شهرين على صدور قرار اعطاء الاجازة الادارية مما يخالف قاعدة الحقوق الفردية المكتسبة وبما انه وعلى فرض صحة ما ورد في اسباب قرار الغاء الاجازة الادارية على سبيل التسوية فقد كان على مدير الواردات بالتكليف ان يتأكد من واقعة انقطاع المستدعي عن العمل بتاريخ 21/10/1992 اي تاريخ اعطائه اجازاته الادارية والمفروض ان الاجازة لا تعطى قانونا الا بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة يرفعه الى رئيسه المباشر ويعود للادارة توقيتها بما يؤمن استمرارية العمل في الادارة وهذا ما تضمنه فعلا المادة الثانية من قرار اعطاء المستدعي اجازته الادارية حيث ورد فيها انه "يؤمن السيد نحاس اعمال السيد مسعود يونس طيلة مدة غيابه في الاجازة الادارية وبما ان قرار اعطاء الاجازة الادارية للمستدعي سمح له في المادة الثامنة منه بقضاء اجازته الادارية خارج الاراضي اللبنانية وبما انه لا شيء يحول قانونا دون حق الموظف الموجود في اجازة قانونية من التقدم بطلب انهاء خدماته وفقا لاحكام المادة 69 فقرتها الاخيرة من قانون الموظفين طالما ان وجوده في الاجازة لا يعني عدم استمراره في الخدمة الفعلية في ملاكه وبما انه يتبين من كل ما تقدم انه وخلافا لما جاء في المرسوم المطعون فيه فان المستدعي لم يكن بتاريخ 3/12/1992 في وضع الانقطاع عن العمل خاصة وانه منح اجازاته الادارية بصورة قانونية ودفعت له الادارة الرواتب المستحقة له حتى تاريخ 2/12/1992 وقررت اعتباره منقطعا عن العمل في اليوم التالي لاستحقاقه رواتبه الامر الذي يخالف على كل حال احكام المادة 65 من قانون الموظفين التي توجب ان تكون مدة الانقطاع بدون عذر خمسة عشر يوما على الاقل الامر غير المتوافر في حالة المستدعي وبما انه اذا كان يعود للادارة قبول ام عدم قبول انهاء خدمات الموظف بالاستناد الى المادة 69 من قانون الموظفين لانقضاء اكثر من خمس وعشرين سنة عليه في الخدمة فانه لا يعود لها ان تقرر صرفه من الخدمة واعتباره مستقيلا بالاستناد الى وقائع غير صحيحة وبما ان المرسوم المتضمن اعتبار الموظف مستقبلا من الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل يتضمن تحوير للسلطة ومخالفة للقانون اذا كان قد سبق لهذا الموظف ان تقدم بطلب انهاء خدماته بالاستناد الى حق اعطاه اياه القانون وتبين من ظروف القضية انه كان نتيجة لطلب المتدعي وليس للانقطاع عن العمل وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون مستندا لوقائع غير صحيحة مما يقتضي معه ابطاله فيما يتعلق بالمستدعي وبما انه يقتضي تبعا لذلك ابطال جميع النتائج القانونية والمالية المترتبة عن هذا الابطال وبما انه يقتضي احالة المستدعي الى الادارة المختصة لتسوية وضعه وفاقا لمضمون قرار ابطال مرسوم اعتباره مستقيلا من الخدمة وبما انه يقتضي رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة