State Council 04/05/1957
شورى حكم رقم : 424 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 424/1957
- Date
- 04/05/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السهو الذي يبرر التكليف الاضافي في ضريبة الدخل
-
فمن صراحة هذا النص يرى ان ما يمكن اعبتاره عبئا هو المصاريف العمومية والمال اللازم لانفاذ تعهدات الشركة وفائدة التحويلات التي على الشركة والمال اللازم لاستهلاك ما يجب استهلاكه من (سندات الدين التي عليها obligations الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من المادة 35 المذكورة وكل ما عدا ذلك يعتبر من جملة الارباح الصافية ومن ذلك الخمسة بالماية الموزعة على مساهمي رأس المال غير المستهلك.
- مفهوم الارباح المعتبرة عبئا على الاستثمار ورأس المال غير المستهلك وغير الخاضع لضريبة الدخل
-
وحيث ان اعتراض الشركة بان الخمسة بالماية المذكورة هي فائدة دفعتها الشركة وبانها عبء على الاستثمار وليس ربحا وبالتالي لا تخضع للضريبة على الشركة وجد مردودا لان الفائدة التي تعتبر عبئا على الاستثمار ولا تخضع للضريبة هي الفائدة التي تتوجب على الشركة لدائنيها وهذا ظاهر من نص المادة 7 تحت رقم 3 من قانون ضريبة الدخل التي حصرت الاعفاء بفوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل في حين ان الخمسة بالماية المذكورة لم تدفع لدائني الشركة بل دفعت للمساهمين باعتبار انهم اصحاب الشركة المذكورة ولان من حقهم بهذه الصفة اخذ جميع الارباح التي تنتج عن اعمال الشركة بعد حسم مصاريف الاستثمار وليس من شأن الاتفاق الحاصل بين الشركة والدولة ان يحولهم من شركاء في الشركة المذكورة الى دائنين وبالتالي الى اعتبار المبلغ الموزع عليهم كفائدة دين على الشركة اذ انه ليس بين فائدة الديون والمبالغ من الشبه الا التسمية وتعيين مقداره بنسبة مئوية وهذا غير كاف لتغيير حقيقة المبلغ المذكور.
- مدى توجب الضريبة عن الهبات والتبرعات واعانات المستخدمين
-
حيث ان المادة 7 من قانون الضريبة تقتصر في حساب الربح الصافي على ان ينزل من الايرادات الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة. وحيث انه ليس من المصاريف السرية والتبرعات والامانات واعانات المستخدمين ما توجبه ممارسة الشركة اعمالها.