State Council 19/03/1940
شورى حكم رقم : 4 /1940
- Court
- شورى
- Number
- 4/1940
- Date
- 19/03/1940
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصار، القصار
- Source
- Lebanese University
- شروط تملك الفضلة وضريبة التحسين على العقار المجاور
-
بما ان المستدعية تدعي ان الفضلة المذكورة هي مأخوذة في الاصل من ملكها ويحق لها ان تطالب بها وتضمها مجانا الى ملكها بعد ان زالت الغاية التي كانت اخذت من اجلها وبما انه اذا سلم جدلا بصحة ادعاء المستدعية من ان ارض الفضلة اخذت في الاصل من ملكها فان هذه الارض بعد ضمها الى الطريق صارت ملكا عاما وقد استحالت بعد التخطيط الجديد من املاك البلدية العامة الى املاكها الخاصة عملا باحكام القرار 144/س فلا يمكن ضمها الى ملك المستدعية الا ضمن الشروط المحددة في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ومنها تأدية الثمن وبما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45/ل التي اقتبست احكامها من المادتين 8 و9 من قانون الابنية العثماني المؤرخ في سنة 1298 كما يستفاد صراحة من الاسباب الموجبة لذاك المرسوم الاشتراعي لا توجب التعويض عند القصر من جانب واحد او بصورة غير متساوية مع الجانب الاخر الا على الجار المقابل المتاخم للطريق وذلك لحكمة ظاهرة وهي ان هذا الجار لا يجوز له ان يستفيد من التحسين الناشىء عن التخطيط دون ان يساهم في تحقيقه بتقديم الارض اللازمة من ملكه فكان عدلا ان يدفع الى جاره قيمة الزيادة عما يصيب هذا الجار من سعة الطريق وبما ان هذه الحالة لا تنطبق على الجار المقابل الذي يصبح بمقتضى التخطيط الجديد محجوبا او مفصولا عن الطريق بفضلة لا يمكنه تملكها الا بتأدية ثمنها وهي حالة قد وضع لها الشارع احكاما خاصة في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي 45/ل اذا اعطى المالك المتاخم للفضلة الحق في تملكها بعد تأدية ثمنها كما خول البلدية عند رفض المالك هذا الشراء ان تستملك عليه عقاره وتضم الفضلة اليه وبما انه قبل اجراء هذه المعاملة واستقرار ملكية الفضلة على احد الفريقين المذكورين لا يمكن ان يترتب تعويض على المستدعية