Rulings

State Council 05/04/1940

شورى حكم رقم : 5 /1940

Court
شورى
Number
5/1940
Date
05/04/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، القصار
Source
Lebanese University

- المفعول المالي المترتب على اعادة الموظف الى الوظيفة

-

بما ان الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القرار 3195 تمنع منعا من استيفاء تعويض الصرف عن مدة اعيد فيها الموظف الى وظيفة ذات راتب والسبب في ذلك عدم امكان الجمع بين راتب الوظيفة وتعويض الصرف في وقت واحد وبما ان احكام الفقرة الثانية من المادة 23 تدل دلالة صريحة على انه يحق للموظف ان يستفيد في كل حال من المحسومات التقاعدية المقتطعة من راتبه وذلك اما بطريقة استيفاء تعويض الصرف عن المدة المقابلة لتلك المحسومات واما باضافة هذه المدة الى جدول خدماته ما لم يكن هناك من اسباب الحرمان المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 4