State Council 15/06/1992
شورى حكم رقم : 164 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 164/1992
- Date
- 15/06/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، عفيف
- Source
- Lebanese University
- شروط الحصول على لقب مهندس مجاز للترخيص لممارسة مهنة الهندسة
-
بما ان المادة 9 من هذا القانون الصادر بتاريخ 22/1/1951 تنص على ان الاشخاص الذين مارسوا مهنة الهندسة مدة خمسة عشر سنة قبل نفاذ هذا القانون يحق لهم ان يطلبوا الترخيص لحمل لقب مهندس مجاز شرط ان يقدم الاثباتات الكافية على قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من المهندس حامل الشهادة على ان يقدم طلب الاذن بالممارسة خلال ستة اشهر من العمل بذلك القانون على ان يصدر هذا الترخيص بمرسوم بما انه من الثابت ان المستدعي قدم طلبه بتاريخ 4 حزيران 1951 وان اللجنة المنصوص عنها في المادة السادسة من نفس القانون قد ابدت اقتراحا ايجابيا حمل وزير الاشغال العامة على منح المستدعي الترخيص المطلوب بما انه جاء في هذا القرار انه اعطي بناء على اقتراح لجنة المهندسين المعينة بموجب المرسوم رقم 561 تاريخ اول حزيران 1951 التي كلفها القانون نفسه بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة في المادة التاسعة من هذا القانون والتي اعتبرت بموجب المحضر رقم 2401 تاريخ 16 تشرين الثاني 1973 ان جميع الشروط متوفرة في طلب صاحب العلاقة بما انه والحالة ما ذكر يكون رفض طلب المستدعي الرامي الى استصدار مرسوم يمنحه الترخيص المطلوب في غير محله القانوني ومشوب بتجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله وبالتالي اعلان حق المستدعي ممارسة مهنة الهندسة وان وزارة الاشغال العامة ملزمة باستصدار الترخيص له ممارسة هذه المهنة