State Council 25/02/1966
شورى حكم رقم : 182 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 182/1966
- Date
- 25/02/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنازل المستدعي عن الدعوى والحقوق بدون واسطة المحامي
-
وحيث ان ورود التنازل من المستدعي بدون واسطة المحامي واقع في محله لان الوكالة المعطاة منه الى وكيله لا تجيز لهذا الاخير التنازل عن الدعوى وعن الحقوق. وحيث ان التنازل يشمل المراجعة والحقوق المطالب بها معا. وحيث انه بذلك يعتبر النزاع منتهيا ويقتضي تدوين التنازل.