Rulings

State Council 25/02/1966

شورى حكم رقم : 182 /1966

Court
شورى
Number
182/1966
Date
25/02/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول تنازل المستدعي عن الدعوى والحقوق بدون واسطة المحامي

-

وحيث ان ورود التنازل من المستدعي بدون واسطة المحامي واقع في محله لان الوكالة المعطاة منه الى وكيله لا تجيز لهذا الاخير التنازل عن الدعوى وعن الحقوق. وحيث ان التنازل يشمل المراجعة والحقوق المطالب بها معا. وحيث انه بذلك يعتبر النزاع منتهيا ويقتضي تدوين التنازل.