Rulings

State Council 18/03/1966

شورى حكم رقم : 264 /1966

Court
شورى
Number
264/1966
Date
18/03/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- مفعول الرجوع عن المراجعة بعد تقديمها وقبل اجراء تبليغ الاوراق فيها

-

وبما ان المراجعة لم تبلغ الى احد وقد رجع المستدعي عنها بعد تسجيلها لدى هذا المجلس وقبل اجراء التبليغات فلم ينعقل النزاع مع المستدعى ضدهما ولم يتعلق لهما بها اي حق وبما انه يقتضي والحال هذه استجابة طلب المستدعي بتدوين اسقاط هذه المراجعة بدون حاجة الى اجراء التبليغات الى احد من المستدعى ضدهما وابقاء الرسوم المسلفة من المستدعي على عاتقه