Rulings

State Council 03/08/1972

شورى حكم رقم : 247 /1972

Court
شورى
Number
247/1972
Date
03/08/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- مفعول رجوع المستدعي عن المراجعة على طلب التدخل

-

وحيث ان المستدعي تقدم بتاريخ 4/2/1972 بلائحة اعلن فيها رجوعه عن دعواه, وان الدولة وافقت على الرجوع بلائحتها المؤرخة في 29/2/1972 وحيث ان طلب التدخل بصرف النظر عن صحة تقديمه وتوافر او عدم توافر الشروط القانونية فيه, مستوجب الرد لرجوع المستدعي الناجز عن المراجعة الاصلية.