State Council 13/07/1960
شورى حكم رقم : 237 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 237/1960
- Date
- 13/07/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول الرجوع عن المراجعة بانتظار الدعوى الجزائية لجهة توجب الرسوم
-
وحيث انه بعد تقديم المراجعة تقدم المستدعي بعريضة في 25 كانون الثاني سنة 960 اعلن فيها رجوعه عن الدعوى الحاضرة بداعي ان الدعوى الجزائية التي ترتكز عليها هذه المراجعة يبت بها بعد وطلب اعادة فرق الرسوم النسبية اليه مع احتفاظه باقامتها مجددا عند انتهاء الدعوى الجزائية. وحيث ان الدولة تبلغت هذه العريضة في 20 شباط سنة 960 ولم تجب عليها. وحيث انه يقتضي تدوين رجوع المستدعي واعادة فرق الرسوم.