Rulings

State Council 13/07/1960

شورى حكم رقم : 237 /1960

Court
شورى
Number
237/1960
Date
13/07/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول الرجوع عن المراجعة بانتظار الدعوى الجزائية لجهة توجب الرسوم

-

وحيث انه بعد تقديم المراجعة تقدم المستدعي بعريضة في 25 كانون الثاني سنة 960 اعلن فيها رجوعه عن الدعوى الحاضرة بداعي ان الدعوى الجزائية التي ترتكز عليها هذه المراجعة يبت بها بعد وطلب اعادة فرق الرسوم النسبية اليه مع احتفاظه باقامتها مجددا عند انتهاء الدعوى الجزائية. وحيث ان الدولة تبلغت هذه العريضة في 20 شباط سنة 960 ولم تجب عليها. وحيث انه يقتضي تدوين رجوع المستدعي واعادة فرق الرسوم.