Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن الاستدعاء التمييزي.
-
حيث ان وكالة الاستاذ محمود مخيش تجيز له الرجوع عن الدعوى وحيث ان هذا الرجوع جاز طالما لم يصدر قرار بها وذلك عملا بنص المادة 133 تنظيم قضائي. وحيث لم يصدر قرار حتى الان فلا مانع من اجابة الطلب .