Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
21/1980
Date
27/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، بارودي
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن الاستدعاء التمييزي.

-

حيث ان وكالة الاستاذ محمود مخيش تجيز له الرجوع عن الدعوى وحيث ان هذا الرجوع جاز طالما لم يصدر قرار بها وذلك عملا بنص المادة 133 تنظيم قضائي. وحيث لم يصدر قرار حتى الان فلا مانع من اجابة الطلب .