Court of Cassation, civil chamber 21/10/1958
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1958
- Date
- 21/10/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحادة
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على تنفيذ القرار الاستئنافي من قبل المميز
-
وبما ان المميز عليهما اشارا في الصفحة
الرابعة من لائحتهما المؤرخة في 17 شباط سنة 1958 الى ان الدولة
اللبنانية قد نفذت الحكم المميز فوافقت على صرف المحكوم لهما به بعد
تقديم التمييز وطلبا رد التمييز لهذا السبب
وبما ان اللائحة والاستدعاء ابلغت جميعها الى وكيل الدولة التي سكتت
عن الجواب عليها
وبما ان هذا السكوت انما هو دليل على صحة هذه الوقائع والدفع دليل على
الرضوخ الصريح للحكم الاستئنافي المشار اليه وبالتالي رجوع ضمني عن
التمييز