Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1958

Court
تمييز مدني
Number
83/1958
Date
21/10/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على تنفيذ القرار الاستئنافي من قبل المميز

-

وبما ان المميز عليهما اشارا في الصفحة

الرابعة من لائحتهما المؤرخة في 17 شباط سنة 1958 الى ان الدولة

اللبنانية قد نفذت الحكم المميز فوافقت على صرف المحكوم لهما به بعد

تقديم التمييز وطلبا رد التمييز لهذا السبب

وبما ان اللائحة والاستدعاء ابلغت جميعها الى وكيل الدولة التي سكتت

عن الجواب عليها

وبما ان هذا السكوت انما هو دليل على صحة هذه الوقائع والدفع دليل على

الرضوخ الصريح للحكم الاستئنافي المشار اليه وبالتالي رجوع ضمني عن

التمييز