Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1964

Court
تمييز مدني
Number
88/1964
Date
21/10/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن طلب النقض وامكانية تنفيذ بنود المصالحة امام محكمة التمييز

-

حيث ان بنود المصالحة

المعقودة في الاستدعاء تاريخ 1964/10/12 المشار اليه اعلاه وهي توجب

على مستدعي النقض السيد وليم سليم الرجوع عن طلب النقض مقابل رجوع

المستدعي ضدهما السيدين الريشاني عن طلب تنفيذ قرار الاحالة الصادر عن

محكمة بداية جبل لبنان بتاريخ 1963/04/18 و 1963/12/12 واسقاط حقهما في

هذا القرار ورفع اشارة كل من الدعوى والتنفيذ والتأمين بفكه عن العقارات

1068 و 1548 و 1745 و 1755 و 1077 العمروسيه وان يكون لهما الحق بتنفيذ

قرار الاحالة الصادر بتاريخ 1964/06/25 عن محكمة بداية جبل لبنان

واعتبار هذه الاحالة مسددة لكامل دينهما البالغ اصلا وفائدة ما يتين

واربعين الف ليرة لبنانية وان يكون لمستدعي النقض السيد وليم سليم

خلال مدة شهرين من تاريخ صدور القرار بالدعوى الحالية الحق في استرداد

العقارين 1549 و 1586 العمروسية المحالين على اسم السيدين الريشاني وذلك

بتسجيلهما على اسمه او اسم من يسميه لقاء دفعه لهما قيمة دينهما اصلا

وفائدة مبلغ المايتين واربعين الف ليرة لبنانية

وحيث ان احد المستدعي النقض ضدهم السيد يوسف سليم رفول بقي خارجا عن

المصالحة لعدم توقيعه عليها او اجازتها

وحيث ان تقرير قبول الرجوع عن طلب النقض قبل الحكم في الدعوى لا

يتوقف على رضى وقبول المميز عليهم وفي هذه الحالة يعاد التأمين

التمييزي الى مستدعي النقض

وحيث ان طلب الزام الفريقين بمضمون المصالحة او التصديق عليها لا يحق

لمحكمة التمييز قبل نقض الحكم المطعون فيه ان تتولاه اذ يعود امر البت

به واجرائه الى محكمة الاساس

وحيث ان مستدعي النقض بعد صدور قرار هذه المحكمة بقبول الرجوع عن طلب

النقض يكون قد قام بما اوجبة على نفسه في بنود المصالحة ويبقى له الحق

في مطالبة السيدين الريشاني لدى المرجع الصالح بتنفيذ ما التزما به في

بنود المصالحة مع ممارسة حقه في استرداد العقارين ضمن المدة المضروبة في

منطوق المصالحة