Rulings

State Council 18/03/1993

شورى حكم رقم : 125 /1993

Court
شورى
Number
125/1993
Date
18/03/1993
President
رشيد حطيط
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- اصول الرجوع عن الخصومة

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها ابرزت عقد صلح جاء بينها وبين الجهة المستدعية تعهدت الاخيرة فيه بالرجوع عن دعواها واقرت بقبضها قيمة التعويض المتفق عليه وبما ان الرجوع عن الخصومة لا يخضع لصيغة معينة فقد يرد صرحا مباشرا من المستدعي وقد يستفاد من مواقف او اقوال صادرة عنه لا تدع مجالا للشك في اعتبارها تنازلا وبما انه وبانتفاء اشتراط صيغة معينة لحصول الرجوع فانه ليس ثمة ما يمنع من حصوله بعقد خطي خارج مجلس القضاء وابرازه ضمن ملف الخصومة ووضعه قيد التداول بين الفريقين كما هو حاصل في القضية الراهنة وفقا لما هو مبين اعلاه