State Council 30/12/1985
شورى حكم رقم : 320 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 320/1985
- Date
- 30/12/1985
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض
- Source
- Lebanese University
- تصفية الرسوم في حال الرجوع عن المراجعة.
-
بما ان الشركة المستدعية تقدمت من هذا المجلس بتاريخ 1982/01/12 بمذكرة طلبت فيها الرجوع عن المراجعة الحاضرة واسترداد فرق الرسوم وعرضت انه قد تمت مصالحة بينها وبين الدولة تناولت هذه القضية. وبما ان الشركة المستدعية ابرزت ايضا افادة صادرة عن مصلحة الواردات - دائرة ضريبة الدخل- في المالية برقم 942 تاريخ 6 اذار 1981 ورد فيها انه قد تم التنازل عن الدعويين رقم 62/301 و 62/306 وذلك بعد مصالحة تمت بين الدولة والشركة وقد وقع هذه المصالحة وزير المالية بتاريخ 1977/12/22. وبما ان طلب الرجوع عن الدعوى الصادر عن المستدعية رافقه قبول صريح من قبل الادارة وبالتالي يقتضي تدوين هذا الرجوع واعادة فرق الرسوم الى الشركة المستدعية.