Rulings

State Council 11/01/1984

شورى حكم رقم : 12 /1984

Court
شورى
Number
12/1984
Date
11/01/1984
President
بشير بيلاني
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط ومفاعيل الرجوع عن المراجعة

-

بما ان طلب الرجوع جاء شاملا ومطلقا وان الدولة المستدعى بوجهها لم تبد اي اعتراض او تحفظ في شأنه فانه يقتضي قبوله واعتبار ان المراجعة اصبحت غير ذات موضوع. وبما ان النتيجة التي انتهت اليها هذه المراجعة وعدم الحاجة للبت بالمطالب الوارد فيها يقضي باعتبار ان رسم المحاماة غير متوجب وبما ان بناء المستدعي طلبه الرجوع عن المراجعة على اساس ان هناك قرارا مبدئيا من قبل مجلس قيادة الامن الداخلي باعادته الى الوظيفة, الامر غير الثابت وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن تقديم المراجعة وتحميلها النفقات والمصاريف التي استلزمتها.