Rulings

State Council 20/05/1986

شورى حكم رقم : 97 /1986

Court
شورى
Number
97/1986
Date
20/05/1986
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مصير الرسوم والنفقات القضائية في حال الرجوع عن المراجعة

-

بما ان طلب المستدعين اعتبار ان مراجعتهم اصبحت غير ذات موضوع لاستعادتهم الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم وطلبهم اجراء المقتضى القانوني على ضوء هذا الاعلان هما بمثابة طلب رجوع عن المراجعة مطلق وشامل. وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة يكفي فيها مثل هذا الرجوع ايا كانت الاسباب التي يدعي المستدعون بناءه عليها. وبما ان الشكل الذي ادى لاعتبار ان المراجعة اصبحت غير ذات موضوع وفقا لادعأات المستدعين لا يفي بشكل اكيد ان القرارالمطعون فيه كان غير قانوني وان هناك رجوعا عنه من قبل الدولة , وبالتالي لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عنه وتحميلها النفقات والرسوم واتعاب المحاماة.