Rulings

State Council 14/07/1983

شورى حكم رقم : 377 /1983

Court
شورى
Number
377/1983
Date
14/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول رجوع المستدعي عن المراجعة على رسوم المحاكمة ونفقاتها

-

وبما ان طلب االمستدعي الرجوع عن مراجعته جاء من جهة شاملا ومطلقا ومن جهة ثانية ان البلدية المستدعى بوجهها تبلغت طلب الرجوع هذا ولم تبد اي تحفظ او اعتراض في شأنه مما يعني موافقتها عليه فيقتضي بالتالي قبوله وتدوينه. وبما ان رجوع المستدعي عن المراجعة لم يأت مقرونا بما يثبت بصورة اكيدة رجوع المستدعى بوجهها عن القرار المطعون فيه مما يقتضي معه اعتبار ان رجوع المستدعي تسرع بتقديم مراجعته وبالتالي ابقاء الرسوم والنفقات على عاتقه. وبما ان عدم فصل المجلس بالمراجعة المقدمة بسبب رجوع المستدعي عنها يفقد القرار بتدوين الرجوع صفة الحكم الذي يتوجب في شأنه الحكم برسم المحاماة.