Rulings

State Council 05/03/1986

شورى حكم رقم : 42 /1986

Court
شورى
Number
42/1986
Date
05/03/1986
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط استرجاع رسوم ونفقات الدعوى والمحاماة عند الرجوع عن المراجعة

-

بما ان طلب الرجوع عن المراجعة جاء مطلقا وشاملا. وبما انه يقتضي والحالة هذه تدوينه واعتبار ان المراجعة اصبحت غير ذات موضوع. وبما ان المستدعين لم يوضحوا اسباب رجوعهم عن المراجعة بشكل يتيح للمجلس تعيين مدى حقهم باسترجاع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة التي تكبدوها. وبما ان انتهاء المراجعة على هذا الشكل لا يشكل فصلا لها وبالتالي لا يتوجب الحكم برسم المحاماة.