Rulings

State Council 21/01/1980

شورى حكم رقم : 57 /1980

Court
شورى
Number
57/1980
Date
21/01/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن مراجعة النقض

-

وبما ان الجهة المستدعية قدمت بتاريخ 1978/03/15 استدعاء طلبت بموجبه تدوين رجوعها عن المراجعة وحفظ حقها ضد السيدة سامية تلحوق. وبما ان السيدة روز ابي سمرا وبلدية بيروت تبلغتا طلب تدوين الرجوع عن المراجعة ولم تبديا اي اعتراض . وبما ان السيدة سامية تلحوق اعترضت على طلب الرجوع وطلبت السير بالمراجعة طالما ان الجهة المستدعية لم ترجع عن الحق. وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة نقض للقرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت مقدمة من الجهة المستدعية دون بقية الفرقاء فان حق الرجوع عن طلب النقض يعود اليها لا سيما وان هذا الرجوع لا يتعرض للقرار المطعون فيه