State Council 21/01/1980
شورى حكم رقم : 57 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 57/1980
- Date
- 21/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن مراجعة النقض
-
وبما ان الجهة المستدعية قدمت بتاريخ 1978/03/15 استدعاء طلبت بموجبه تدوين رجوعها عن المراجعة وحفظ حقها ضد السيدة سامية تلحوق. وبما ان السيدة روز ابي سمرا وبلدية بيروت تبلغتا طلب تدوين الرجوع عن المراجعة ولم تبديا اي اعتراض . وبما ان السيدة سامية تلحوق اعترضت على طلب الرجوع وطلبت السير بالمراجعة طالما ان الجهة المستدعية لم ترجع عن الحق. وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة نقض للقرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت مقدمة من الجهة المستدعية دون بقية الفرقاء فان حق الرجوع عن طلب النقض يعود اليها لا سيما وان هذا الرجوع لا يتعرض للقرار المطعون فيه