Rulings

State Council 27/02/1980

شورى حكم رقم : 173 /1980

Court
شورى
Number
173/1980
Date
27/02/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- اصول الرجوع عن المراجعة القضائية واعادة فرق الرسم.

-

بما ان المستدعي يدلي في لائحته المؤرخة في 27 كانون الاول 1979 بان الدعوى قد انتهت منذ سنة 1973 بموجب عقد مصالحة جرى بين الطرفين وقد قبض المستدعي المبلغ المتفق عليه صلحا وقدره خمسة الاف ليرة لبنانية, وهو يطلب الرجوع عن مراجعته وتدوين رجوعه عنها, واعادة الفرق بين الرسم النسبي والرسم المقطوع. وبما ان البلدية المستدعى ضدها قدمت بتاريخ 7 كانون الثاني 1980 لائحة تضمنت موافقتها على رجوع المستدعي عن دعواه واعطاء هذا الرجوع المفاعيل القانونية. وبما ان المستدعي لم يقدم طلب الرجوع عن المراجعة الا بعد صدور تقرير المستشار المقرر بتاريخ 22/10/1979 وابلاغه التقرير بتاريخ 8/12/1979 وينبغي بالتالي فتح المحاكمة واستجابة طلب الرجوع بعد ان صدرت الموافقة عليه من قبل البلدية المستدعى ضدها.