Rulings

State Council 14/05/1983

شورى حكم رقم : 253 /1983

Court
شورى
Number
253/1983
Date
14/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب الرجوع عن المراجعة القضائية.

-

وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 983/02/17 بلائحة اعلن فيها رجوعه عن المراجعة دون ان يبين سبب هذا الرجوع. وبما ان الدولة تبلغت هذا الطلب ولم تبد اي اعتراض او تحفظ في شأنه مما يقتضي معه اعتباره مقبولا.