State Council 14/05/1983
شورى حكم رقم : 253 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 253/1983
- Date
- 14/05/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب الرجوع عن المراجعة القضائية.
-
وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 983/02/17 بلائحة اعلن فيها رجوعه عن المراجعة دون ان يبين سبب هذا الرجوع. وبما ان الدولة تبلغت هذا الطلب ولم تبد اي اعتراض او تحفظ في شأنه مما يقتضي معه اعتباره مقبولا.