Rulings

State Council 19/10/1982

شورى حكم رقم : 383 /1982

Court
شورى
Number
383/1982
Date
19/10/1982
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن الدعوى وتدوين الرجوع.

-

وبما ان المستدعية قدمت مذكرة مؤرخة في 15/07/1981 وردت الى المجلس في 29/07/1981 تتضمن طلب تدوين رجوع المستدعية عن هذه الدعوى وعن الحق واعادة الرسوم اليها. وبما ان السيد فكتور جبران عكر اثبت صفته للتوقيع عن المؤسسة المستدعية, كما وان وكيل المصلحة المستدعى ضدها ابرز وكالته التي تجيز له الموافقة على رجوع المستدعية عن الدعوى والحق. وبما ان المذكرة المتضمنة طلب الرجوع عن الدعوى والحق قد نالت موافقة المستدعى ضدها وقد وقع وكيلها الاستاذ ندى تيان عليها تحت عبارة الموافقة. وبما انه يقتضي بالتالي تدوين رجوع المستدعية عن دعواها وعن الحق واعادة فرق الرسوم اليها.