Rulings

State Council 11/04/1970

شورى حكم رقم : 154 /1970

Court
شورى
Number
154/1970
Date
11/04/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة

-

حيث ان مراجعة المستدعى ضده تستند الى سبب قائم على كون المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7/1/1955 في مواده 144 و232 و238 لا يطبق على الحقوق المكتسبة قبل صدوره ومنها حقه ضم خدماته الذي اكتسبه بموجب المادة 135 من المرسوم الاشتراعي 13 تاريخ 7/1/1953 وحيث ان القرار المستدعى اعادة المحاكمة ضده قضى برد المراجعة بدون ان يتعرض لبحث السبب المذكور الذي استندت اليه المراجعة وانما اكتفى ببحث النتائج التي ترتبت على قبض المستدعي التعويض عن الخدمات التي يطالب بضمها وحيث ان القرار الصادر في المراجعة يكون مخالفا للمادة 79 من قانون مجلس الشورى التي توجب بيان ادعاءات الفريقين في الحكم والحيثيات القانونية المتعلقة بها وان هذا الاغفال يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية في الحكم من شأنها ان تؤثر في النتيجة وتشكل السبب الثالث من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها بالمادة 87 من القانون المذكور فيقتضي لذلك الرجوع عن القرار المطعون فيه

- مدى حق الموظف بضم خدماته لقاء اعادة التعويض المقبوض عن هذه الخدمات

-

وحيث ان اجتهاد هذا المجلس اعتبر ان الخدمات المماثلة هي خدمات موقتة واجبة الضم الحكمي بموجب المادة 135 من المرسوم الاشتراعي 13-1953 (دعوى يوسف امين خداج تاريخ 19/10/1955 ودعوى حسن القعقور رقم 1292 تاريخ 11/7/1967 ودعوى حبيب جرجس سلوم رقم 700) وحيث ان المستدعي يكون قد اكتسب حق ضم خدماته بنتيجة تثبيته في ظل المرسوم الاشتراعي 13 كما ان شروط تطبيقهم على وضعه بموجب المادة 231 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7/1/1955 تكون متوافرة وحيث انه اذا كان قبض تعويض عنها بعد حكم محكمة الاستئناف المدنية الصادر في 18 حزيران سنة 1953 بضمها فان هذا التعويض لا يسقط حقه بالضم طالما ان المادة 135 توجب اعادة ما يكون قد دفع عنها من الخزينة من تعويض الصرف خصوصا وان رفاق المستدعي المذكورين كانوا قد قبضوا تعويضهم بعد صدور الاحكام بالضم ثم استعادوا حقهم بالضم لقاء اعادة التعويض