Rulings

State Council 04/12/1968

شورى حكم رقم : 1155 /1968

Court
شورى
Number
1155/1968
Date
04/12/1968
President
عويدات
Members
نون، جرماني
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان السبب الوحيد الذي يدلي به المستدعون طالبو اعادة المحاكمة هو السبب الوارد في الفقرة الثانية من المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 المتضمن ما يلي: اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه وحيث ان سبب الاعادة المدلى به ينطبق على الوضع المتعلق بكل من ... اذ ان المستند الصادر عن الادارة في هذه المراجعة يعتبر مستندا حاسما من شأنه التأثير على النتيجة التي انتهت بالقرار المستدعى ضده وحيث ان مراجعة الاعادة تكون لذلك مقبولة بالنسبة للمستدعين المذكورين بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 87 المذكورة ويقتضي الرجوع عن القرار المستدعي ضده