Rulings

State Council 19/10/1967

شورى حكم رقم : 1533 /1967

Court
شورى
Number
1533/1967
Date
19/10/1967
Source
Lebanese University

- مفهوم الصيغ الجوهرية التي يعتبر اهمالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة

-

وبما ان الصيغ الجوهرية التي يعتبر اهمالها او مخالفة اصولها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي الصيغ التي من شأنها فيما لو احترمت ان تؤثر على نتيجة الدعوى