State Council 19/10/1967
شورى حكم رقم : 1533 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1533/1967
- Date
- 19/10/1967
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الصيغ الجوهرية التي يعتبر اهمالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة
-
وبما ان الصيغ الجوهرية التي يعتبر اهمالها او مخالفة اصولها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي الصيغ التي من شأنها فيما لو احترمت ان تؤثر على نتيجة الدعوى