Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
32/1980
Date
29/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تطبيق قانون العفو عفوا من قبل المحكمة

-

حيث انه من مراجعة الحكم تبين ان الجرم الذي حوكم من اجله المتهم قد حصل خلال عام 1959 . وحيث ان قانون العفو الصادر بتاريخ 1969/02/17 شمل بمادته الثالثة الجرائم المرتكبة قبل 1967/01/01 وبالتالي الجريمة المحكوم بها المتهم بتخفيض ثلث عقوبتها. وحيث ان المحكمة بقرارها المطعون فيه لم تطبق هذه المادة فتكون بذلك قد خالفت احكام القانون وعرضت بالتالي قرارها للابطال.