Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تطبيق قانون العفو عفوا من قبل المحكمة
-
حيث انه من مراجعة الحكم تبين ان الجرم الذي حوكم من اجله المتهم قد حصل خلال عام 1959 . وحيث ان قانون العفو الصادر بتاريخ 1969/02/17 شمل بمادته الثالثة الجرائم المرتكبة قبل 1967/01/01 وبالتالي الجريمة المحكوم بها المتهم بتخفيض ثلث عقوبتها. وحيث ان المحكمة بقرارها المطعون فيه لم تطبق هذه المادة فتكون بذلك قد خالفت احكام القانون وعرضت بالتالي قرارها للابطال.