Rulings

State Council 30/11/1971

شورى حكم رقم : 118 /1971

Court
شورى
Number
118/1971
Date
30/11/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة

-

وبما ان مسألة قبول المراجعة بالشكل وهي تتعلق بقانونية وضع يد الهيئة الحاكمة على النزاع تتصل بالانتظام العام فعلى القاضي اثارتها عفوا منه والتحقيق فيها بذاته ولا يحول دون ذلك التحقيق عند الاقتضاء اقرار المستدعي او توافق الطرفين على عناصرها وعلى هذا فان اغفال اجراء مثل هذا التحقيق يؤلف في حال تأثيره على قبول المراجعة في الشكل ام عدمه مخالفة للاصول الجوهرية الواجب مراعاتها في التحقيق والحكم ويؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة