State Council 30/11/1971
شورى حكم رقم : 118 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 118/1971
- Date
- 30/11/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة
-
وبما ان مسألة قبول المراجعة بالشكل وهي تتعلق بقانونية وضع يد الهيئة الحاكمة على النزاع تتصل بالانتظام العام فعلى القاضي اثارتها عفوا منه والتحقيق فيها بذاته ولا يحول دون ذلك التحقيق عند الاقتضاء اقرار المستدعي او توافق الطرفين على عناصرها وعلى هذا فان اغفال اجراء مثل هذا التحقيق يؤلف في حال تأثيره على قبول المراجعة في الشكل ام عدمه مخالفة للاصول الجوهرية الواجب مراعاتها في التحقيق والحكم ويؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة