State Council 10/11/1971
شورى حكم رقم : 296 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 296/1971
- Date
- 10/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة الاصول التي تفرض ان يكون المستشار المقرر احد اعضاء الهيئة الحاكمة
-
حيث ان الاصول تفرض على ان يكون المستشار المقرر احد اعضاء الهيئة الحاكمة وان مخالفة هذه الاصول يعتبر سببا يوجب اعادة المحاكمة.