Rulings

State Council 10/11/1971

شورى حكم رقم : 296 /1971

Court
شورى
Number
296/1971
Date
10/11/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول التي تفرض ان يكون المستشار المقرر احد اعضاء الهيئة الحاكمة

-

حيث ان الاصول تفرض على ان يكون المستشار المقرر احد اعضاء الهيئة الحاكمة وان مخالفة هذه الاصول يعتبر سببا يوجب اعادة المحاكمة.