State Council 25/01/1956
شورى حكم رقم : 53 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 53/1956
- Date
- 25/01/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة على تنفيذ القرار الاداري المتعلق بترقية القاضي ورضوخ صاحب العلاقة لهذا التنفيذ
-
بما ان كتاب وزارة العدلية تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1953 المرسل لوزارة المالية بشأن استحقاق المستدعي الترقية اعتبارا من 11 تشرين الاول سنة 1953 يشكل قرارا اداريا لا سيما وهو قد اقترن بالتنفيذ. بما انه من الثابت ان الادارة رجعت عن هذا القرار واستردت فروقات الراتب بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية. بما ان هذا القرار اكسب المستدعي حقا لا يحق للادارة التعرض بعد انقضاء المهلة المذكورة. بما ان مهلة المراجعة وان كانت تبدأ حسب النص القانوني من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة فهي تبدأ ايضا في حالة تنفيذ القرار الاداري من قبل الادارة ورضوخ صاحب العلاقة لهذا التنفيذ من تاريخ حصول التنفيذ. بما ان التنفيذ تم في شهر ايار سنة 1954 والرجوع عن القرار حصل في اول ايلول سنة 1954 كما يظهر من جواب الدولة فيكون الرجوع عن القرار المذكور قد وقع بعد انقضاء المهلة القانونية.