Rulings

State Council 11/12/1962

شورى حكم رقم : 1205 /1962

Court
شورى
Number
1205/1962
Date
11/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي فيما يتعلق بالاستملاك غير المباشر

-

عن الطلب الخاص بتعويض الضرر الناشىء عن مد القساطل في ارض المستدعي حيث ان الموضوع يتعلق باستملاك غير مباشر على ارض خاصة عائدة للمستدعي وحيث ان هذا الموضوع يعود امر النظر فيه الى القضاء العدلي لعدم استناد العمل الى قرار اداري يرجع تقديره الى القضاء الاداري ولان المنازعات التي تنشأ عن الاستملاكات غير المباشرة التي تقع على الاملاك الخاصة مرجعها القضاء العدلي