State Council 11/12/1962
شورى حكم رقم : 1205 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1205/1962
- Date
- 11/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء العدلي فيما يتعلق بالاستملاك غير المباشر
-
عن الطلب الخاص بتعويض الضرر الناشىء عن مد القساطل في ارض المستدعي حيث ان الموضوع يتعلق باستملاك غير مباشر على ارض خاصة عائدة للمستدعي وحيث ان هذا الموضوع يعود امر النظر فيه الى القضاء العدلي لعدم استناد العمل الى قرار اداري يرجع تقديره الى القضاء الاداري ولان المنازعات التي تنشأ عن الاستملاكات غير المباشرة التي تقع على الاملاك الخاصة مرجعها القضاء العدلي