Rulings

State Council 11/12/1962

شورى حكم رقم : 1205 /1962

Court
شورى
Number
1205/1962
Date
11/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن عدم العناية بالمجارير العامة

-

وحيث ان تقديرات الخبير لجهة الوقائع تبدو متفقة مع الواقع ومع الاضرار اللاحقة اذ ان الادارة لم تدخل في حسابها حرمان صاحب الارض من موسم الزيتون طيلة المدة التي تتأثر فيها اشجار الزيتون من الضرر وحرمانه من استعمال ارضه في زراعة الخضار وحيث ان الضرر اللاحق ناشىء عن مسؤولية الادارة بعدم العناية بالمجارير وعدم السهر عليها كما نشأ عن تحميلها ضغطا يتجاوز ما اعدت له