Rulings

State Council 07/12/1955

شورى حكم رقم : 176 /1955

Court
شورى
Number
176/1955
Date
07/12/1955
President
جورج صوراتي
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- مصلحة البلدية في التدخل في دعوى ابطال رخصة البناء لتجاوز حد السلطة

-

حيث ان الرخصة المطعون فيها صادرة عن البلدية بعد ان قامت مصلحة البلديات بدرس طلبها من الجهة الفنية فيكون طلب الابطال موجها ضد قرار متخذ من البلدية وليس من قبل مصلحة البلديات العاملة لحساب البلدية ولا من قبل وزارة الداخلية وعليه فان توجيه الدعوى بوجههالا يكفي لتشكيل الخصومة تشكيلا صحيحا ويجب بالتالي اخراجهما من المحاكمة. وحيث انه ولئن كانت الدعوى الحالية هي دعوى ابطال لتجاوز حد السلطة فان من المقرر اجتهادا انه يجب حتى في هذه الحالة دعوة السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه لانها ذات مصلحة في الدفاع عن صحة قرارها هذا لانه يجوز ان يتخذ ابطاله اساسا لملاحقتها بدعوى تعويض مالية فلا يجوز اذن ان يصار الى ابطال قرارها - عند الاقتضاء- دون ان يتاح لها استعمال حقها في الدفاع عنه (Alibert page 48)