State Council 07/02/1928
شورى حكم رقم : 1134 /1928
- Court
- شورى
- Number
- 1134/1928
- Date
- 07/02/1928
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، نصار
- Source
- Lebanese University
- اصول اعطاء رخصة البناء على ارض مجاورة للطريق العام في حال وجود درس تعديل للتخطيط القديم ومسؤولية البلدية عن الضرر الناتج عن التأخير
-
وحيث انه عندما يطلب احد الملاكين المجاورين للشارع العام رخصة بناء من البلدية لا يمكن لها ان ترد طلبه الا لاسباب مخالفة لقواعد الصحة العمومية والامن (السلامة العامة) وحيث ان نوال رخصة البناء عند عدم وجود اسباب مخالفة لقواعد الصحة العمومية وللامن العام (السلامة العامة) هو حق من حقوق العموم وحيث على البلدية اذا استثنينا ما ذكر آنفا ان تعطي في اية حالة كانت رخصة البناء وان ليس لها ان ترفضها بحجة انها عاملة على درس تعديل جديد للتخطيط القديم وحيث انه اذا طلب منها اجازة بناء ما في اثناء درسها تخطيطا جديدا لا يمكنها ان ترفض اعطاءها او لتأخر بها بحجة انها لم تفرغ بعد من وضع التخطيط الجديد بل يقتضي عليها في هذه الحالة ان تجيز البناء بحسب التخطيط النافذ والمعمول به حينئذ وحيث ان المستدعي طلب بعد تقديمه الدعوى تعويضا قدره خمسون ليرة ذهبية لقاء ما يدعي انه تكبد من الخسائر بسبب رفض البلدية اعطاءه الرخصة المطلوبة وحيث ان تأخر المعترض عن بناء بيته مدة اربعين يوما اي من 11 ايار سنة 1927 (تاريخ طلبه الرخصة) الى 22 حزيران سنة 1927 تاريخ تقديمه اعتراضه الى مجلس الشورى لا يمكن ان يوقع عليه الخسائر التي يدعيها عدا عن انه لم يثبت وقوع تلك الخسائر كتعطيل ادوات قد اشتراها لذلك او غيره