Rulings

State Council 21/11/1961

شورى حكم رقم : 629 /1961

Court
شورى
Number
629/1961
Date
21/11/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- في سلطة الادارة التقديرية لتصنيف الموظفين الموقتين وترقيتهم

-

وحيث ان الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 13 يحدد قواعد الترقية غير انه لم ينص على ان احكامه تطبق على الموظفين الموقتين فلا يحق للمدعي بالتالي ان يطالب بالترقية الآلية المنصوص عليها في الفصل الرابع المومى اليه وحيث ان المدعي يدلي بان جميع المدربين ثبتوا وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 وظل هو وحده بدون تثبيت او ترقية الا ان المادة 134 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعطت الحكومة سلطة تقديرية لتصنيف الموظفين الموقتين ولم تحتم عليها ذلك