Rulings

State Council 01/02/1962

شورى حكم رقم : 75 /1962

Court
شورى
Number
75/1962
Date
01/02/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- في كيفية تعيين الموظفين في وزارة الخارجية الخاضعين للمسابقة

-

حيث ان المادة 21 من المرسوم رقم 2389 تاريخ 5/12/1944 المختص بالنظام العام لوزارة الخارجية نصت على ما يلي: "يكون التعيين بالمسابقة للمرتبة الثالثة فما دون وبالترفيع لسائر المراتب" وقد ورد النص الفرنسي لهذه المادة كما يلي: Le recrutement dera fait par voie de concours pour la troisieme categorie et au dessous et par avancement pour toutes le autres categories وحيث انه بموجب هذا النص يقتضي تعيين الناجحين وفاقا لتسلسل درجات نجاحهم في المسابقة اذ ان اعتماد نظام المسابقة في التعيين يوجب مراعاة سلسلة ترتيب الناجحين وحيث ان اقوال الدولة المعاكسة من هذه الجهة تكون مستوجبة الرد