Rulings

State Council 12/12/1961

شورى حكم رقم : 642 /1961

Court
شورى
Number
642/1961
Date
12/12/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول صرف الموظف في مصلحة المشاريع الانشائية

-

وحيث ان المادة 8 من قانون اول حزيران سنة 1957 اذ تعطي رئيس مصلحة المشاريع الانشائية صلاحية تعيين الموظفين في الملاك الموقت وصرفهم من الخدمة فهي لا توليه صلاحية وقفهم عن العمل مع ابقائهم مرتبطين برابطة الخدمة بالادارة وحيث ان المادة 3 من المرسوم رقم 16277 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 الذي احدث الملاك الموقت لموظفي المصلحة تنص على انهاء خدمات الموظفين بانتهاء الاشغال الموكولة اليهم وحيث ان المصلحة عندما اعادت المستدعية للعمل في اول تشرين اول سنة 1958 بعد توقيفها عنه طيلة شهري آب وايلول سنة 1958 تكون قد دللت صراحة على ان اشغال موظفيها لم تكن قد انتهت وحيث ان وقف المستدعية عن العمل طيلة شهرين لا يعتبر صرفا من الخدمة في الموضوع الحاضر طالما ان المصلحة اتخذت في نهاية الاشغال تدبيرا بصرفها نهائيا ابتداء من اول تشرين ثاني سنة 1958 وحيث ان المصلحة ملزمة بالتعويض على المستدعية عن التجاوز المترتب على وقفها عن العمل طيلة شهرين وان هذا التعويض يوازي قيمة رواتب تلك المدة يضاف اليها رواتب الاجازة الادارية عن عشرين يوما