Rulings

State Council 04/07/1942

شورى حكم رقم : 41 /1942

Court
شورى
Number
41/1942
Date
04/07/1942
President
سامي الخوري
Members
قصار، الخوري
Source
Lebanese University

- كيفية جباية ضريبة التمتع على الشركة

-

بما ان شركة بيهم اخوان وشركاهم الجديدة تابعت اعمال الشركة السابقة حتى تاريخ العريضة المقدمة من المستأنف بتاريخ 8 نيسان سنة 1940 وبما ان ضريبة التمتع تكون واجبة عن النصف الاول من عام 1940 بلا جدال وبما ان ضريبة التمتع العائدة للنصف الثاني من عام 1940 لا تكون واجبة على المستأنف