State Council 04/07/1942
شورى حكم رقم : 41 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 41/1942
- Date
- 04/07/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- قصار، الخوري
- Source
- Lebanese University
- كيفية جباية ضريبة التمتع على الشركة
-
بما ان شركة بيهم اخوان وشركاهم الجديدة تابعت اعمال الشركة السابقة حتى تاريخ العريضة المقدمة من المستأنف بتاريخ 8 نيسان سنة 1940 وبما ان ضريبة التمتع تكون واجبة عن النصف الاول من عام 1940 بلا جدال وبما ان ضريبة التمتع العائدة للنصف الثاني من عام 1940 لا تكون واجبة على المستأنف