State Council 17/05/1965
شورى حكم رقم : 916 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 916/1965
- Date
- 17/05/1965
- President
- جان باز
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، حرفوش
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن الاستملاك وتنازع القوانين في الزمان
-
وحيث انه اذا كان التعديل القانوني الجديد للمادة 25 يجيز للسلطة المستملكة الرجوع عن الاستملاك بدون بيان الاسباب وفي هذه الحالة يكون تدبيرها عملا استنسابيا لا يخضع للطعن ككل الاعمال الاستنسابية الا لعدم الصلاحية او للعيب بصيغة جوهرية او لعدم صحة الوقائع او الاسباب المستند اليها او لانحراف في السلطة الا ان ايرادها اسباب الرجوع يجعل تدبيرها خاضعا للرقابة القضائية تثبتا من صحة الاسباب المدلى بها من شأنها التأثير على حقوق المستملك منه وحيث ان التعديل الذي طرأ على المادة 25 من القانون بموجب قانون 13 شباط سنة 1964 لا مفعول رجعي له بالنسبة للمرسوم المطعون فيه الذي يبقى خاضعا للوضع السابق الذي لم يكن يجيزه وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون بالنسبة لعدم كفاية المياه التي اخذ بها مستندا الى تقدير شخصي تخالفه نتائج الكيول الفنية التي اجريت فعليا على المياه كما تخالفه الاحصاءات الرسمية المتعلقة بالامطار الهاطلة بين التاريخين وحيث يكون لذلك مستوجبا الابطال اذ ان التقدير الشخصي لا يصح ان يكون دليلا على عكس ما تضمنته الواقعات المادية والفنية عن الاسباب المتعلقة بكون المياه غير صالحة للشرب وحيث ان ما جاء بالمرسوم من ان المياه غير صالحة للشرب على اطلاقها وبدون تحديد مخالف لنتائج التحليل كما انه مضر بمصالح الادارة التي يمكن ان تتعرض للمطالبة بالتعويض بنتيجة الاخذ بوقائع غير صحيحة من شأنها تجميد هذه المياه والحيلولة دون تملكها والتصرف بها