Rulings

State Council 30/05/1970

شورى حكم رقم : 228 /1970

Court
شورى
Number
228/1970
Date
30/05/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في شروط استحقاق ابنة الموظف العزباء المعاش التقاعدي

-

حيث ان القانون رقم 16-68 المنشور بتاريخ 15/2/1968 عدل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 المتعلق بنظام التقاعد وحيث ان القانون رقم 16-68 المذكور نص على قطع المعاش التقاعدي بكامله لصالح الخزينة عن البنات العازبات عند تعاطيهن عملا مأجورا وحيث ان احكام هذا القانون كجميع لااحكام النظامية تطبق فور وضعها موضع التنفيذ وحيث ان ابنة الجهة المستدعية التي تبين انها تتعاطى عملا مأجورا تكون فقدت شرطا من شروط استحقاق معاش التقاعد